' هي حرام إلى يوم القيامة '.
قال أحمد:
حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه البخاري في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه.
وقد أخرجه مسلم في الصحيح واعتمد روايات من رواه في عام الفتح لأنها أكثر.
وأما اللفظ الذي أشار إليه الشافعي فهو فيما:
4235 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فذكر الحديث في دخولهم مكة وأذن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الاستمتاع قال:
فخرجت أنا وابن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأعجبها شبابي وأعجبها برده فصار أمرها إلى أن قالت برد كبرد وكان الأجل بيني وبينها عشر فبت عندها تلك الليلة ثم أصبح فإذا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قائم بين الباب والركن فقال في كلامه:
' يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا '.
أخرجه مسلم في الصحيح مختصرا.
وترك (.........) عبد العزيز ذلك بحجة الوداع لمخالفته فيه أكثر الرواة عن الربيع.