معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٩
والشغار أن يزوج / الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
كأنه يقول صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى.
والظاهر أن هذا تأويل من جهة الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك.
وقد روي عن نافع بن يزيد عن ابن جريج بإسناده ومتنه وفيه من الزيادة:
والشغار: أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه.
فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج أو ممن فوقه. والله أعلم.
4230 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا شغار في الإسلام '.
قال الشافعي:
فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فلا يحل النكاح وهو مفسوخ.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»