معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣
الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره.
فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه.
/ وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهم فطلبنا الدلالة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فوجدنا حديثين أحدهما ثابت وهو حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول.
فأنزل الله عز وجل:
* (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) *.
قال أحمد:
4218 - أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد ين يعقوب حدثنا شاذان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره.
وأخرجاه من حديث سفيان الثوري عن ابن المنكدر.
ورواه أبو عوانة عن ابن المنكدر عن جابر قال:
قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها.
فأنزل الله عز وجل:
* (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) *.
من بين يديها ومن خلفها ولا يأتها إلا في المأتى.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»