معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٠
هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار.
وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حيث قال: أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهن صداقا قال الشافعي في مبسوط كلامه:
أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح وبملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح والشغار محرم بنهي رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] / من نكاح لم يحلل به المحرم.
وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح.
((901 - [باب] نكاح المتعة)) 4231 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود يقول: كنا نغزوا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد.
4232 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما:
أن عليا قال لابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»