معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٤١
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
4233 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
4234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن نكاح المتعة.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان.
ورواه / الحميدي عن سفيان وزاد فيه:
عام الفتح.
وكذلك قاله صالح بن كيسان ومعمر عن الزهري.
ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري وقال في حجة الوداع وكذلك قاله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة.
وقال عمارة بن غزية وعبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة عن الربيع:
عام الفتح...
وهو أصح ورواته أكثر.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»