معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٢
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
ذكر ابن مسعود الارخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها.
فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن المتعة أن يكون _ والله أعلم _ ناسخا له فلا يجوز نكاح المتعة بحال.
قال أحمد:
قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه قال:
كنا ونحن شباب. فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب.
وابن مسعود في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع وفتح مكة في سنة ثمان.
فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك.
فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له.
وشئ آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرا شائعا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عنه.
دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة.
وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر من حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة وهو يشبه أن يكون كما قال.
فقد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه.
فيكون احتجاج / علي بنهيه عنه أخرا حين تقوم به الحجة على ابن عباس.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو مبين أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أحل نكاح المتعة ثم قال:
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»