معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢
عطاء عن ابن عاس أنه قال:
كان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح.
فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.
وهذا المذهب يوافق ما روى هو في شأن أبي العاص ويبين أن مقصوده بما روى أيوب ما ذكرنا مع ما فيه من بطلان قول من زعم أنه كان يرى قطع العصمة بنفس الإسلام والله أعلم.
ومن ادعى النسخ في حديث أبي العاص من غير حجة لم يقبل منه.
وحين أسر يوم بدر لم يسلم وإنما أسلم بعد ما أخذت سرية زيد بن حارثة وما معه قبل أبو بصير وأتى المدينة فأجارته زينب فأنقذ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جوارها ودخل عليها فقال: ' أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له '.
فكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة ثم إنه رجع بما كان عنده من بضائع أهل مكة إلى مكة ثم أسلم وخرج إلى المدينة.
فكيف يصح ما روي فيه هذا / المدعي عن الزهري أنه أخذ أسيرا يوم بدر فأتى به النبي [صلى الله عليه وسلم] فرد عليه ابنته وكان هذا قبل نزول الفرائض.
قال أحمد:
وإنما الحديث في قصة بدر أنه أطلقه وشرط عليه أن يرد إليه ابنته وذاك أن ابنته كانت بمكة فلما أسر أبو العاص بعد بدر أطلقه على أن يرسل إليه ابنته ففعل ذلك ثم أسلم بعده بزمان.
هذا هو المعروف عند أهل المغازي _ والله أعلم _.
وما رواه في ذلك عن الزهري وقتادة منقطع.
والذي حكاه عن بعض أكابرهم في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في رد ابنته على أبي العاص فإن عبد الله بن عمر وعلم بتحريم الله عز وجل رجوع المؤمنات إلى الكفار.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»