معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣١٩
دار الإسلام وظهر حكم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام وشهد حنينا وهو كافر ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ورجح عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول وذلك أن عدتها لم تنقض.
قال الشافعي:
وما وصفت من امرأتي سفيان وحكيم وأزواجهما وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي.
وقد حفظ أهل المغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة فقدم زوجها في العدة فأسلم فاستقرا على النكاح.
4198 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أن مالكا أخبرنا.
وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب. أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم جاء النبي [صلى الله عليه وسلم] وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح.
فقال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحوا من شهر.
ورواه الشافعي في القديم قال:
أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وشهد صفوان بن أمية الطائف وحنين وهو كافر وامرأته / مسلمة ولم يفرق رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينه وبين امرأته حتى أسلم [صفوان] واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»