((896 - [باب] نكاح أهل الشرك وطلاقهم)) 4203 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وإذا ثبت بثبت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [عقد] نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز _ والله أعلم _ إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه.
واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رجم يهوديين زنيا.
قال: فقد زعمنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جعل نكاحها تحصينها. فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها.
قال الشافعي في كتاب حرملة:
حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن يحيى بن أبي أنيسة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] / فقال:
يا رسول الله إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة.
فألزمه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الطلاق.
يوسف بن خالد: متروك.
ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف.
واعتماد الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد.