معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٣
فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال: ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم ابن عباس بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص فقال:
ردها بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح.
فلعمري إن هذا لسوء ظن بالصحابة ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى أنهم يروون الحديث على ما عندهم من العلم من غير سماع له من أحد.
حديث عبد الله بن عمرو لم يثبته الحفاظ.
ولو كان ثابتا فالظن به أنه لا يروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] عقد نكاح لم يثبته لشهوده أو شهود من يثق به.
وابن عباس لا يقول ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بنفسه أو بمن يثق به بكيفية الرد وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رده ابنته على ابن العاص.
وإن اشتبه عليه ذلك في زمان النبي [صلى الله عليه وسلم] لصغره أفيشتبه عليه وقت نزولها حين روي هذا الخبر بعد وفاة النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد علم منازل القرآن وتأويله هذا أمر بعيد.
ولو / صح الحديثان لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو ولأنه زائد فلما وجدنا حفاظ الحديث يثبتونه تركناه وقلنا بحديث ابن عباس مع ما سبق ذكره من رواية أهل العلم بالمغازي في أمر أبي سفيان وغيره. وبالله التوفيق. فإن زعم قائل أن في حديث ابن عباس ردها عليه بعد ست سنين وفي رواية سنتين والعدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة.
قلنا النكاح كان باقيا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فيه فلما نزلت الآية وذلك بعد صلح الحديبية توقف نكاحها _ والله أعلم _ على انقضاء العدة ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم.
وصاحبنا إنما اعتمد في ذلك على ما نقله أهل المغازي في أمر أبي سفيان وغيره.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»