معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٢١
والصواب حديث ابن عباس. يريد ما:
4202 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي [صلى الله عليه وسلم] ابنته زينب على زوجها أبا العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا.
وفيما حكى أبو عيسى الترمذي عن محمد بن / إسماعيل البخاري أنه قال:
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
قال أحمد:
وبلغني أن الحجاج بن أرطأة لم يسمعه عن عمرو.
والحجاج مشهور بالتدليس.
قال أحمد:
واحتجاج الطحاوي رحمنا الله وإياه على وهن حديث ابن عباس بما روي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قال:
يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلا.
لا يصح وذلك لأنه إنما أراد أنها لا تقر تحت اليهودي أو النصراني وليس ذلك كاليهودي أو النصراني بسلم وتحته يهودية أو نصرانية فتقر عنده لأن الإسلام يعلو ولا يعلا.
هذا هو المقصود من هذه الرواية.
ثم متى يفرق بينهما ليس له ذكر في الحديث.
وقد روى البخاري في كتابه عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»