معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣١٧
قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان.
قال:
' طلق أيتهما شئت '.
4196 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب فذكره.
وهذا إسناد صحيح وتابعه عبد الله بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني.
وروينا في حديث الحارث بن قيس _ أو قيس بن الحارث / وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية معنى حديث غيلان بن سلمة.
وهذا الحكم من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عام فيما بين أهل المغازي والتفسير.
وذهب بعض من خالف الحديث إلى أن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز فيه الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
وعقود المشركين الآن كلها بعد التحريم.
وهذا فرار من الحديث وهو ينتقض بالولي والشهود والخلو من العدة فإن كل ذلك وجب بالشرع وعقود المشركين قد تخلوا منه بعد وجوبه ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا.
ونقول ما قال الشافعي وهو:
أن في العقد شيئين.
أحدها: العقد الفائت في الجاهلية.
والآخر: المرأة التي بالعقد.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»