معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
وفي حديث عمر:
' ليس له ما تحته '.
4206 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها [ثم يباشرها] إن شاء.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فقال: روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء.
/ فذكر حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث.
قال أحمد:
أظنه أراد ما:
4207 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي [صلى الله عليه وسلم].
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا.
وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة.
وأما حديث أنس بن مالك عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح '.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»