معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣١٨
والفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله في الربا.
قال الله عز وجل:
* (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) *.
قال أحمد:
ولم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة مثبتة في شرعنا.
ثم لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] استفصل حال عقودهم أكانت قبل التحريم أو بعده.
وبالله التوفيق.
((895 - [باب] لا ينفسخ النكاح [بينهما بإسلام] أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها)) 4197 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة؛ وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام [وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام] فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام يومئذ وزوجها مسلم في دار الإسلام ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام وهي في دار حرب ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة ثم أسلمت قبل انقضاء / العدة فاستقرا على النكاح لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه.
وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة وصارت دارهما
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»