قال [أحمد]: هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك وبعضه في حديث ابن عمر، وبعضه في أحاديث غيرهما وفي أقاويل أهل التفسير.
قد روينا بعضها في كتاب السنن.
وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها.
وعن عمر بن الخطاب أنه خلا بجارية له فجردها وأن ابنا له استوهبها منه.
فقال عمر: إنها لا تحل لك.
قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها.
قال الشافعي:
لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس.
قال في الإملاء:
وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا.
قال أحمد:
وحديث عمر في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها.
وهذا أيضا منقطع.
وكان ابن عباس يقول: الدخول هو الجماع.
وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك.
وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس.
والأول هو المنصوص عليه وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله.
ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف وهو