معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٨
فكانت عند زيد بن حارثة وكان النبي [صلى الله عليه وسلم] تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم فقال:
* (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) * إلى قوله: * (ومواليكم) * وقال الله لنبيه [صلى الله عليه وسلم]:
* (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) * الآية.
فأشبه والله أعلم أن يكون قوله:
* (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء.
قال الشافعي في قول الله تعالى:
* (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) * وفي قوله:
* (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه * (إلا ما قد سلف) * في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم النبي [صلى الله عليه وسلم] على نكاح الجاهلية الذي [لا] يحل في الإسلام بحال.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»