معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨
أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به.
وروي عن أبي بكر الصديق في جواز ذلك.
وعن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة.
4142 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها.
قال لا يزالان زانيين.
قال الشافعي:
ولسنا ولا إياهم يقول بهذا.
هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين يتناكحا غير زانيين.
وقد قال عمر، وابن عباس نحو هذا.
4143 - وفي رواية أبي سعيد بإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن ابن مسعود.
كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة.
4144 - وبإسناده قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنش:
أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق.
قال الشافعي:
ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا وإنما أورد هذا إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله.
وحنش: ليس بالقوي.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»