وروي من وجه آخر منقطع عن علي.
وروي عن عبد الله بن مسعود: ما دل على الرخصة إذا تابا.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله '.
فهو في معنى الآية.
وقد ذكرنا تأويل أهل التفسير فيها.
واختار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت واستدل بما مضى ذكره.
/ واحتج بقوله:
* (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) *.
وبقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) *.
ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي.
وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره بإجماعهم على هذا المعنى.
في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما.
وأما حديث ابن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال:
تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى.
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها '.