معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤
وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل [أن] يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب.
وهكذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال:
سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل [أن] يصيبها هل تحل له أمها؟
فقال زيد بن ثابت: لا الأم مبهمة التحريم ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب.
قال أحمد:
هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة.
وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال:
إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء.
وقول الجماعة أنها لا تحل بحال.
قال الشافعي:
وهو يروي عن عمر، وغيره قريب منه.
4151 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال: أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس: عن رجل تزوج امرأة من بني
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»