معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فتحبس أتم بني عدي على ابن أخيك سفيه أو قال ضعيف ثم خرجت حتى أتت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأخبرته الخبر فدعى نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لنعيم:
' صل رحمك وأرض ابنتك وأمها فإن لهما في أمرهما نصيبا '.
وهذا إسناد موصول.
4087 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها / وهي ثيب وهي كارهة فأتت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرد نكاحها.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك.
وله شواهد تشهد له بالصحة.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فأي ولي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل إلا الآباء في الأبكار والسادة في المماليك.
لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] رد نكاح خنساء بنت خذام حين زوجها أبوها كارهة ولم يقل إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه.
لو كانت إجازتها إنكاحه تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها.
قال أحمد:
وقد روى جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس:
أن جارية بكرا أتت النبي [صلى الله عليه وسلم] فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارها.
فخيرها النبي [صلى الله عليه وسلم].
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»