معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٤١
ويشبه في دلالة سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذ فرق بين البكر والثيب فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها وجعل البكر تستأذن في نفسها.
أن الولي أن الذي عنى _ والله أعلم _ الأب خاصة. فجعل الأيم أحق بنفسها منه فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيار لا فرض لأنه لو كانت إذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالثيب.
وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها.
وإذن الثيب الكلام والبكر الصمت.
ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها.
فإذا كانوا لا يفرقوا بين البكر والثيب البالغتين _ يعني في غير الأب _ لم يجز إلا ما وصفت.
قال الشافعي:
ويشبه أمره _ أن تستأمر البكر في نفسها _ أن يكون على إستطابة نفسها وبسط الكلام فيه واستشهد في ذلك بقول الله تبارك وتعالى لنبيه [صلى الله عليه وسلم]:
* (وشاورهم في الأمر) *.
ولم يجعل الله لمن معه أمر [إنما فرض عليهم طاعته] ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله:
والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس لأنه يروى أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' وأمروا النساء في بناتهن '.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»