معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨
التي تنكح نفسها هي زانية.
4078 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو محمد ابن حيان قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندة قال حدثنا هناد قال حدثنا المحاربي فذكره.
وكذلك روي عن مخلد بن حسين ومحمد بن مروان العقيلي عن هشام مرفوعا.
4079 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار:
نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها ابنة أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي بالمدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر، وقد أصابها.
وروينا في ذلك عن الفقهاء السبعة من التابعين.
واحتج بعض من نصر مذهبهم بتزويج عمرو [بن] أبي سلمة أمه من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو صغير.
وفي ذلك دلالة على سقوط احتجاجهم له في ولاية الابن وليس فيه حجة على من اشترط الولي في النكاح لأنه لو كان يجوز النكاح بغير ولي لأشبه أن توجب العقد هي ولا تأمر به غيرها.
فلما أمرت به غيرها بأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] إياها بذلك على ما روي في بعض الروايات دل أنها لا تلي عقد النكاح.
وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح.
وقول من زعم أنه زوجها بالنبوة مقابل بقول: من قال بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي هذا أقرب منه إليها لأنه: عمر بن أبي سلمة بن
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»