معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٦
قال أحمد:
وروي عن يونس عن أبي بردة نفسه عن أبي موسى وسماعه من أبي بردة صحيح.
4072 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد قال:
جمعت الطريق رفقة منهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحهما.
ورواه الزعفراني عن الشافعي في القديم فقال:
عن ابن جريج عن عبد المجيد بن جبير عن عكرمة عن خالد وهو أصح.
كذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج.
4073 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير: أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.
4074 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول عمر بن الخطاب:
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.
وهذا قد رواه عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب.
4075 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»