قال أحمد:
وروي عن يونس عن أبي بردة نفسه عن أبي موسى وسماعه من أبي بردة صحيح.
4072 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد قال:
جمعت الطريق رفقة منهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحهما.
ورواه الزعفراني عن الشافعي في القديم فقال:
عن ابن جريج عن عبد المجيد بن جبير عن عكرمة عن خالد وهو أصح.
كذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج.
4073 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير: أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.
4074 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول عمر بن الخطاب:
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.
وهذا قد رواه عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب.
4075 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن