معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢١٥
فمن ايتهب منهن فهي زوجة لا تحل لأحد بعده ومن لم تهب فلم يقع عليها اسم زوجة وهي تحل له ولغيره.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن / سعد:
أن امرأة وهبت نفسها للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقامت قياما طويلا فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بك بها حاجة.
فذكر أنه زوجه إياها.
قال الشافعي:
وكان مما خص الله نبيه [صلى الله عليه وسلم] قوله:
* (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) *.
وقال: * (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) *.
فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره.
وقال الله:
* (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن) *.
فأبانهن به [[صلى الله عليه وسلم]] من نساء العالمين. وقوله:
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»