معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢١٢
قال أحمد:
إلى / ها هنا قراءة وما بعد ذلك بعضه إجازة وبعضه قراءة.
قال الشافعي:
فمن ذلك أن من ملك زوجة سوى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليها لها وإن كرهته.
وأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يخير نساءه فقال:
* (قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) *.
فخيرهن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاخترنه فلم يكن الخيار إذا اخترنه طلاقا ولم يجب عليه أن يحدث لهن طلاقا إذا اخترنه.
وكان تخيير رسول الله [صلى الله عليه وسلم] _ إن شاء الله _ كما أمر الله إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه فأحدث لهن طلاقا لا ليجعل الطلاق إليهن لقول الله:
* (فتعالين أمتعكن وأسرحكن) *.
أحدث لكن إذا اخترتن الحياة الدنيا [وزينتها] متاعا وسراحا فلما اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لهن طلاقا ولا متاعا.
فأما قول عائشة فقد خيرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاخترناه أفكان ذلك طلاقا؟!.
تعني _ والله أعلم _ لم يوجب ذلك على النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يحدث لنا طلاقا.
وإذا فرض [الله] على النبي [صلى الله عليه وسلم] إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعن فاخترن
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»