الرضاعة. أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن '.
4049 - أخبرناه أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض فذكر هذا الحديث.
وهو مخرج في الصحيحين.
((867 - [باب] الترغيب في النكاح)) 4050 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه أحب له ذلك لأن الله تعالى أمر به وندب إليه وجعل فيه أسباب منافع. فقال:
* (وجعل منها زوجها ليسكن إليها) *.
وقال: * (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) *.
فقيل: أن الحفدة الأصهار. وقال:
* (فجعله نسبا وصهرا) *.
قال أحمد:
روينا تفسير الحفدة هذا عن عبد الله بن مسعود.
قال الشافعي:
وبلغنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: