معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢١٨
ونزل فيما ذكر في ذلك:
* (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) * الآية.
أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب يعني بقصة ابنة محمد بن سلمة.
قال الشافعي:
أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت:
يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' فاعل ماذا '؟.
قالت: تنكحها. قال:
' أختك '؟.
قالت: نعم. قال:
' أو تحبين ذلك '؟.
قالت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. قال:
' فإنها لا تحل لي '.
قالت: فقلت: والله لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي سلمة. قال:
' بنت أم سلمة '؟.
قالت: نعم. قال:
' فوالله لو لم [تكن] ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة / أخي من
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»