معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢١٤
4048 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان. فذكره.
قال الشافعي:
كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قوله:
* (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) *.
وأحسب قول عائشة أحل له النساء لقول الله:
* (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) * إلى قوله:
* (خالصة لك من دون المؤمنين) *.
فذكر الله ما أحل له فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن [وذكر] وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي.
فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له وذلك أنه لم يكن عنده [[صلى الله عليه وسلم]] من بنات عمه ولا بنات خاله ولا بنات خالاته امرأة.
وإن كان عنده عدة نسوة.
وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره ومن أن يأتهب بغير مهر ما حظر على غيره.
ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب ويترك فقال:
* (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) *.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»