معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢١٧
يأتهب بغير مهر ومن [أن] أزواجه أمهاتهم لا يحللن لأحد بعده وما في [مثل] معناه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث فلا نعلم حلال الناس يخالف حلال النبي [صلى الله عليه وسلم] في ذلك.
فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه فإذا أراد سفرا أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها [معه] فهذا الكل من له أزواج من الناس.
قال الشافعي:
أخبرني محمد بن علي أنه سمع ابن شهاب يحدث عن عبيد الله عن عائشة:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
قال الشافعي:
ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت:
لا تفارقني ودعني حتى يحشرني الله في أزواجك وأنا أهب يومي وليلتي لأختي عائشة.
قال الشافعي:
وقد فعلت ابنة محمد بن مسلمة تشبيها بهذا حين أراد زوجها طلاقها.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»