معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥
قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها.
قال الشافعي:
ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك.
قال أحمد:
وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول:
* (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) *.
قيل عن ابن عباس وغيره:
هو الوجه والكفان.
وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة وذكرنا فيه ما يشده.
وأما النظر بغير سبب قبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم.
وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن.
وروينا عن ثابت عن أنس في قصة فاطمة وسترها رأسها أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لها:
' أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ' يعني عبدا لها.
(......) معهم التابعين غير أولي الإربة من الرجال.
/ وروينا عن ابن عباس أنه قال:
هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في غفلة لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»