معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
' من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا '.
والأوقية أربعون درهما.
وفي حديث آخر:
وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال:
' أن يكون له شبع يوم وليلة '.
وكل ذلك متفق في المعنى وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية ثم أنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون ومنهم له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ولا عيال له فهو مستغني به فلا يكون له أخذ الصدقة.
وفي مثل هذا المعنى ورد قوله:
' للسائل حق وإن جاء على فرس '.
فقد يكون كثير العيال ولا كسب له يقوم بكفايتهم فيجوز إعطاءه حتى يصيب قواما من عيش.
وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله.
وفي مثل هذا المعنى ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:
إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم.
فاعتبر الكفاية فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع وبالله التوفيق.
قال الشافعي رحمه الله:
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»