معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٩٧
4033 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: غاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني '.
قال أحمد:
هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا.
وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فذكر معناه موصولا.
4034 - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال 0 أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق فذكره.
قال الشافعي:
والمؤلفة قلوبهم في متقدم الأخبار ضربان ضرب مسلمون أشراف مطاعون يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من شأنهم ما يرون من ثبات غيرهم فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو خمس الخمس ما يتألفوا به سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت في المسلمين.
وذلك أن الله تعالى جعل هذا السهم خالصا لنبيه [صلى الله عليه وسلم] في مصلحة المسلمين وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم '.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»