معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٩٦
والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق.
4031 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا.
فأدخل عمر أصبعه فاستقاء.
قال الشافعي:
العامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان العامل موسرا إنما يأخذه على معنى الإجارة.
قال أحمد:
قد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
للعاملين عليها بقدر عمالتهم.
4032 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بمرو قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبيد الله بن الشميط قال أبي والأخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير العامري عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص:
إن للعاملين عليها يعني على الصدقة حقا؟
فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»