قال الشافعي:
وطاوس لو ثبت عن معاذ شيئا لم يخالفه إن شاء الله.
وطاوس يحلف ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض.
ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن تقبض.
ولكنه عندنا على ما ذكرنا.
قال أحمد:
وكلا الحديثين عن معاذ منقطع والله أعلم.
قال الشافعي:
فإن قال قائل: كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات والزبرقان بن بدر.
فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة فيحتمل أن تكون المدينة أقرب الناس نسبا ودارا ممن يحتاج إلى سعة من مضر وطيء من اليمن.
ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد فلم يكن لهم حق في الصدقة ويكون بالمدينة أهل حق هم أقرب من غيرهم.
ويحتمل أن يؤتي بها أبو بكر الصديق ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة وليس في ذلك عن أبي بكر خبر نصير إليه.
فإن قال قائل: فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق.
قلت: ليست من نعم الصدقة [والله أعلم وإنما هي من نعم الجزية] لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحدا.
قال الشافعي: