معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٦٣
ورواه في رواية المزني عن ابن عباس.
وروينا عن عثمان بن عفان ما دل على ذلك.
واستثنى الشافعي في القديم:
أن لا يصاب أحد المالين وبالعفيفين إليه حاجة [فيشرك بينهم فيه. قال]:
وقد أعان أبو بكر خالد بن الوليد في خروجه لأهل الردة بما أتى به عدي بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كان بالقوم إليه حاجة. والفيء مثل ذلك.
((858 - [باب] العطاء الواجب من الفيء للبالغ الذي يطيق مثله القتال)) 4011 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
عرضت على النبي [صلى الله عليه وسلم] عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال:
هذا فرق بين المقاتلة والذرية.
وكتب [في] أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية.
أخرجاه في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عمر.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»