أو قال في خشب يغرزه أو قال يغرزها في جداره فمنعه فأثبت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] هذا الحديث.
قال الشافعي:
- يعني حديث أبي هريرة - عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره.
قال أحمد:
مسلم بن خالد كأنه لم يحفظ إسناده عن ابن جريج.
وقد رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره عن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبا في داره.
فلقيا مجمع بن زيد الأنصاري ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا:
نشهد أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره.
فقال الحالف أي أخي قد علمت أنه يقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جداري ففعل الآخر فغرز في الاسطوان خشبة قال لي عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك.
3768 - أخبرناه أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج: فذكره.
3769 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض / لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا ابن مسلمة فأمر أن يخلى سبيله.