وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع.
/ وروينا عن أبي قلابة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تضاروا في الحفر وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه '.
((804 - [باب] من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد)) ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب القديم فيه فصلا طويلا وذكر فيه وفي الجديد ما:
3764 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أن مالكا أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا ضرر ولا ضرار '.
3765 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يمنع أحدكم جار أن يغرز خشبة في جداره '.