معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢
فقال محمد بن مسلمة: لا.
فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفع وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك.
فقال محمد: لا.
فقال عمر: [لم تمنع] والله ليمرن به ولو على بطنك.
3770 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرض فمنع صاحب الحائط.
فكلم عبد الرحمن عمر أن يمر به فمر به.
قال الشافعي في القديم:
وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر.
وأشباها لهذا من الحكم _ وأسأل الله التوفيق _ إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات.
قال أحمد:
أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه علي.
والقياس مع علي فترك الشافعي في الحديث قوله الأول.
وأما ما روي عن عمر في الخليج والربيع فهو منقطع.
وفيه أن محمد بن مسلمة خالف وقد نجد [من] يدع القول به عموما من أن
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»