قال ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها بمعرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.
أخرجه في الصحيح من حديث مالك.
3766 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك. فذكره.
وقال: حشبه من غير تنوين.
قال أبو جعفر: هكذا قرأه المزني علينا خشبه وهو الصواب.
قال: وقال يونس بن عبد الأعلى وجماعة عن ابن وهب: خشبة بالتنوين.
3767 - وبإسناده قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه '.
فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم.
فقال: ما لي أراكم عنها معرضين أما والله لأرمين بها بين / أكتافكم.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير عن سفيان.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
هذا حديث ثابت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] باتصاله وثقة رجاله وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد.
ونقول: - والله أعلم - أنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلأ.
ثم ذكر كيفية الضرورة ثم قال:
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رجلا خاصم رجلا بالمدينة من خشب