معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٧
قال الشافعي:
فكان هذا جملة ندب للمسلمين إليه في الماء.
قال الشافعي:
فكل ماء في باديه _ يريد _ في عين أو بئر أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع إن كان له فليس له منع فضل عن حاجته من أحد يشرب به أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع والشجر.
زاد في سنن حرملة:
قال: إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء.
قال أحمد:
وقد روى عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يمنع نقع البئر '.
موصولا. وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي الرجال موصولا.
وروينا في ترتيب سقي الماء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى السيل المهزور أن يمسك / حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل.
3762 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فيما قرأ عليه من أصله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبي ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبرائهم يذكرون:
أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن الماء إلى الكعبين لا
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»