معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٦
هو الأظهر والله أعلم.
ومعناه موجود في حديث صحيح عن أبي هريرة.
3760 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو النضر محمد بن حمدويه / بن سهل المروزي قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل [لا يكلمهم الله يوم القيامة] ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه. ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب. ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه [وتعالى] يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك '.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
3761 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة على أن مالك الماء أولى أن يشرب به ويسقى وأنه إنما يعطى فضله عما يحتاج إليه لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من منع فضل الماء '.
وفضل الماء: الفضل عن حاجة مالك الماء وهذا أوضح حديث روي في الماء وأبينه معنى لأن مالك روى عن أبي الرجال عن عمرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يمنع نقع البئر '.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»