معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٠
فأقطع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الخارج من ذلك من الصحراء.
استدللنا على أن الصحراء وإن كانت منسوبة إلى حي بأعيانهم ليست ملكا لهم كمل [ك ما] أحيوا.
قال: ومما يبين ذلك أن:
مالكا أخبرنا عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر بن الخطاب فقال عمر:
من أحيا أرضا مواتا فهي له.
3750 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبي عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجليه وقال: سنام الأرض أن لها سناما.
زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما بين كداء إلى كدى.
هكذا قالوا: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدراته إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدران.
كذا أتوا به موصولا بالحديث.
وقوله: إن إحياء الموات إلى آخره من كلام الشافعي ثم قال بعده:
وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر.
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»