معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٥١
الشافعي رحمه الله:
لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ماله فأمره أن يحبس أصل ماله وسبل ثمره دل ذلك على إجازة الحبس وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] لا يليها غيره.
قال: ويحتمل قوله:
' حبس أصلها وسبل ثمرها '.
اشترط ذلك والمعنى الأول أظهرهما وعليه من الخبر دلالة أخرى وهي: إن كان عمر لا يعرف وجه الحبس أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر.
ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه.
وبسط الكلام في بيانه.
قال الشافعي:
ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله.
ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله.
ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله. أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي / وفاطمة وعمر رضي الله عنهم ومواليهم ولقد حفظت الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين والأنصار.
لقد حكى لي عدد من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا.
ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه.
وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا وإن نقل الحديث فيها كالتكليف وإن كنا قد ذكرنا بعضه.
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 » »»