معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٢١
فإنما لك ما طابت به نفس إمامك.
وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس فباعه حبيب بألف دينار.
وهذا منقطع بين مكحول ومن فوقه وراويه عن مكحول مجهول ولا حجة في مثل هذا الإسناد.
3736 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع [قال أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال:
من أحيا أرضا ميتة فهي له.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
أخبرنا ابن عيينة وغيره بإسناد غير هذا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثل معناه.
قال أحمد:
أما ابن عيينة فإنما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي [صلى الله عليه وسلم].
ورواه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده / عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وفيه من الزيادة:
' في غير حق مسلم '.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
ولا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جعلها لمن أحياها من المسلمين.
وروي في موضع آخر ما:
3737 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما لم يسمعه الربيع من كتاب إحياء الموات قال:
أخبرنا سفيان عن طاوس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من أحيا مواتا من الأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»