معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٥
قال الله تبارك تعالى:
* (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * فأجاز الإجارة على الرضاع والرضاع يختلف [لكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا أجازت الإجارة عليه] وإذا جازت عليه جازت على مثله و [ما] هو في مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه وقد ذكر الله الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبياءه.
قال الله تعالى:
* (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) * الآية:
قال: فذكر الله أن نبيا من أنبيائه صلى الله وسلم عليهم آجر نفسه حججا مسماة ملك بها [بضع] امرأة.
فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استجارة.
[وإن كان استأجر على غير حجج فهو تجويز الإجارة على كل حال] وقد قيل استأجره أن يرعى له. والله أعلم.
قال أحمد:
رويناه عن عمر بن الخطاب أنه ذكر هذه القصة ثم قال: فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل في رعاية غنمه.
وعن ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى قال: قضى أكبرهما وأطيبهما.
وروى عنه مرفوعا إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ثم إلى جبريل عليه السلام قال:
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»