قاله: أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه.
قال أحمد:
وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله.
وحكى الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى عن بعض العراقيين عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عياش.
وعن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم.
ونحن لا نحتج برواية / الحسن بن عمارة وفيما ذكرنا كفاية.
وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا لأن أبا هريرة قال:
قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالشفعة فيما لم يقسم.
وكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
ثم قال بعد ذلك فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وهذا لا يصح.
فقد رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي [صلى الله عليه وسلم].
وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال:
إنما جعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وقول من قال فيه قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع لا قضاء حكم بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها البخاري كتابه: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم.
وفي رواية في كل مال لم يقسم.