معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤
أخبرنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عامل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.
ورواه مسلم عن أحمد بن حنبل وغيره عن يحيى القطان.
3714 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق.
3715 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أجاز رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المساقاة فأجزناها / بإجازته.
وحرم كراء الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منا فحرمناها بتحريمه.
ثم فرق بينهما بما تفترقان به ثم أجاز ذلك في البياض إذا كان بين أضعاف النخل ثم قال:
ولولا الخبر فيه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع وله النصف.
فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل لم يجز.
((791 - [باب] الإجارة)) قال الشافعي رحمه الله:
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»