معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٤
أبان بن عثمان عن عثمان مثله.
قال أحمد:
وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم _ أو عن عبد الله بن أبي بكر _ الشك من أبي عبيد _ عن أبان بن عثمان عن عثمان قال:
لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة.
قال ابن إدريس:
الأرف: المعالم.
وقال الأصمعي:
يقال: منه أرفت الدار والأرض تأريفا إذا قسمتها وحددتها.
3699 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيدة فذكره.
قال الشافعي:
وهكذا أحفظ عن عمر بن الخطاب / قال: وأخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
3700 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن سعيدا وسليمان بن يسار سئلا: هل في الشفعة سنة؟
فقالا جميعا: نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء.
قال الشافعي:
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»