معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٩
كيف قاطعه على الربح.
عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان بن عفان أعطى مالا مقارضة _ يعني مضاربة _.
وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة.
وهذا فيما:
3703 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي:
أنه بلغ ذلك وقد جعله الشافعي قياسا على المعاملة في النخل ولا يجوز إلا بالذهب أو الورق ولا يكون بالقروض.
((789 - [باب] المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره)) 3704 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار.
فدعا له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.
قال الشافعي:
وقد روى هذا الحديث غير سفيان عن شبيب بن غرقدة يوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة ومعناها.
قال أحمد:
إنما رواه الحسن بن عمارة عن شبيب قال: سمعت عروة وقد سأله ابن عيينة فقال: لم أسمعه من عروة حدثنيه الحي عن عروة.
ورواه سعيد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن أبي لبيد عن عروة.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»