معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٠
3695 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع.
وحديثه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حمله وقولنا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] منصوص لا يحتمل تأويلا.
قال: وقوله:
' الجار أحق بسقبه '.
لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما.
[قال: وما هما؟ قلت: أن يكون أجاب عن مسألة لم يخل أكثرها من] أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد [بعض] الجيران دون بعض.
وقد ثبت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن لا شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.
قال: يقع اسم الجوار على الشريك؟
قلت: نعم وعلى الملاصق وغير الملاصق.
أنت تزعم أن الجوار أربعون دارا من كل جانب. قال: أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك؟
قلت: زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار.
قال: حمل بن مالك بن النابغة:
كنت بين جارتين لي.
يعني ضرتين.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»